سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
375
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور از نظر اصل و قانون اولى است يعنى بحسب اصل و جعل اولى عمره به زمان خاصى مخصوص نيست اعم از اينكه واجب باشد يا مستحب ولى در بعضى از اقسام همچون عمره واجب در حج قران و افراد لازم است آن را فورا بعد از انجام حج بجاى آورد اگرچه در حقيقت اين امر تعيين زمان و تشخيص ظرف براى آن نيست چنانچه گاهى بواسطه امورى همچون نذر و اشباه آن متعين و - مخصوص به زمانى قرار داده مىشود ولى همانطورى كه اشاره شد اين تعيّنات بالعرض و بواسطه عنوان ثانوى است كه با عدم تعين اصلى هيچ تنافى و تهافتى ندارد . قوله : على بعض الوجوه : مانند مالى كه در ضمن ترجمه عبارت ذكر كرديم . قوله : الا ان ذلك : مشاراليه ذلك تعيين در بعضى صور و تشخيص بر برخى از وجوه است . قوله : و قد يتعيّن زمانها : ضمير مؤنث بعمره راجعست . متن : و هي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على أصح الروايات و قيل : لا حد للمدة بين العمرتين و هو حسن ، لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر ، و بعضها على السنة ، و بعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب . فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام ، و أكمل منه به شهر ، و أكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة .